وتوضيح كل منهما ، وبناءً على هذا يقال : بان جواز الإسناد من آثار العلم بالمؤدى والواقع التنزيلي الّذي هو الحكم الظاهري فيكون فرع وصول الحجية واما مع عدمه فيعلم بحرمة الإسناد للعلم بارتفاع أحد جزئي الموضوع على كل حال وهو العلم بالواقع التنزيلي سواءً كانت الحجية ثابتة أم لا فثبوت حرمة الإسناد في مورد الشك في الحجية لا يدل على عدم حجيته واقعاً.

ولكن الصحيح : انه بناءً على هذا المسلك أيضاً يمكن نفي الحجية للأمارة المشكوكة وذلك بالتمسك بإطلاق هذه الأدلة بالنسبة لمن يعلم بحجية تلك الأمارة وإثبات انه يحرم عليه الإسناد واقعاً أيضاً ـ وان كان قد يكون معذوراً بمقتضى علمه ـ وهذه الحرمة الثابتة في حقه بمقتضى هذا الإطلاق وعدم تخصيص دليل حرمة الإسناد بغير مورد الأمارة المشكوكة لا تتم إِلاَّ إذا كانت تلك الأمارة غير حجة واقعاً وإِلاَّ لكان كلا جزئي الموضوع لجواز الإسناد محققاً في حقه.

النقطة الثالثة ـ ان شبهة التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية التي آثارها المحقق النائيني ( قده ) بالنسبة إلى الوجه الثاني جارية هنا ، ويدفعها جوابنا الأول عليها هناك دون الثاني لأن الدليل هنا لا يتكفل نفي الحجية العلمية ابتداءً ليكون في عرض دليل العلمية والحجية وانما يدل على حرمة الإفتاء من دون علم فلو فرض ان دليل الحجية يجعل غير العلم علماً بنحو الورود كان تمسكاً به في الشبهة المصداقية.

الوجه الرابع ـ التمسك باستصحاب عدم الحجية اما بإجرائه بلحاظ أصل جعل الحجية وتشريعه فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشرع ، أو بإجرائه بلحاظ المجعول فيرجع إلى استصحاب عدم فعلية الحجية الثابتة ولو قبل تحقق الموضوع المشكوك في حجيته بنحو الاستصحاب في الاعدام الأزلية وكلاهما ينتج المقصود.

وقد استشكل فيه بتقريبين :

التقريب الأول ـ ما فهمه المحقق الخراسانيّ ( قده ) من كلام الشيخ ( قده ) من الاستشكال فيه من قبل الشيخ ـ افتراض ان النّظر إلى حيثية حرمة الإسناد ومحاولة إثباتها بمثل هذا الاستصحاب ـ بان حرمة الإسناد غير مترتب على عدم الحجية واقعاً بل على الشك في الواقع وعدم حجة معلومة وهذا وجداني بقطع النّظر عن الاستصحاب

۴۵۶۱