فلا أثر مشكوك لكي تجري بلحاظه الاستصحاب.
فأورد عليه بإيرادين :
١ ـ ان الأصل انما يلتمس له الأثر الشرعي إذا كان جارياً في الموضوع لا في الحكم الشرعي نفياً وإثباتاً فانه بنفسه أثر مجعول امره بيد الشارع رفعاً ووضعاً فيعقل التعبد به.
وقد أجاب عليه الميرزا ( قده ) بان الأصل العملي لا بد في جريانه من أثر عملي ولا يكفي لتصحيحه مجرد كون مؤداه ـ أي المستصحب ـ مجعولاً شرعياً من دون ان يترتب عليه تنجيزاً أو تعذير.
٢ ـ ان حرمة الإسناد كما يترتب على نفس الشك كذلك يترتب على عدم الحجية واقعاً وبالاستصحاب يحرز الأثر بلحاظ الفرد الاخر من الموضوع.
وأجاب عليه الميرزا ( قده ) أيضاً بأنه لو سلم الأصل الموضوعي الفقهي فهذا معناه ان موضوع الحرمة هو الجامع بين الشك وبين عدم الحجية واقعاً وهذا الجامع موجود في ضمن أحد فردية وهو الشك بقطع النّظر عن الاستصحاب فإثبات فرده الاخر بالاستصحاب لإثبات اثره تحصيل للحاصل بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل لأنه تحصيل تعبدي لما هو حاصل وجداناً.
وتوضيح الحال في المقام يقتضي بسطاً من الكلام حاصله : ان افتراض ترتب حرمة الإسناد على عدم الحجية والشك في الحجية له إحدى ثلاث صور.
الصورة الأولى ـ ان يفترض وجود حرمتين مجعولتين إحداهما حرمة اسناد ما لا حجية له واقعاً كما إذا دل دليل على حرمة اسناد مؤدى ما لا يكون حجة إلى الشارع ، والثانية حرمة اسناد ما لم يعلم حجيته سواءً كان حجة في الواقع أم لا. وفي هذه الصورة من الواضح انَّ محذور تحصيل الحاصل غير متّجه لأنَّ الأصل ينقح حرمة أُخرى غير المحرزة بالوجدان فيتعدد التكليف والعقاب حسب تعدد موضوعه.
الصورة الثانية ـ أن تفترض حرمة واحدة موضوعها الجامع بين عدم الحجيّة واقعاً وعدم العلم بالحجيّة ويراد بعدم العلم الأعم من الشك والعلم بالعدم.
وفي هذه الصورة من الواضح لزوم تحصيل الحاصل إِذ ليست هنالك إِلاَّ حرمة