للقطع بعدمها حتى بلحاظ المرحلة الأولى والّذي يرجع إلى أخذ العلم بالحجية في موضوعها.

امّا هذا الأخير فثبوتاً وإِنْ كنا قد صورنا فيما سبق معقولية أخذ القطع بالحكم بمعنى الجعل في موضوع شخصه بمعنى المجعول إِلاَّ انه حينئذٍ لا بدَّ من التماس برهان يقتضي مثل هذا التقييد في أدلة جعل الحجية وما يمكن أَن يذكر كبرهان على ذلك دعوى انَّ إطلاق الحجية لغير العالم به غير معقول إذ لا أثر له حينئذٍ وبقرينية امتناع اللغو عقلاً أو عقلائياً على المولى الحكيم يستفاد تقيد الجعل بصورة العالم بها. والفرق بين إطلاق الحجية وبين إطلاق الأحكام الواقعية انما يكون من جهة معقولية الأثر وهو المحركية في موارد الأحكام الواقعية حتى مع الجهل بها حيث يمكن الاحتياط بلحاظها وهو مرتبة من المحركية وعدم معقولية ذلك في موارد الشك في الحكم الظاهري لأنه بما هو حكم ظاهري لا امتثال له ولا تنجيز فلا يكون بلحاظه احتياط أيضاً.

والجواب على هذا التقريب من وجهين :

١ ـ اننا لو سلمنا مانعية أمثال هذه اللغويات عن تمامية الإطلاق مع كونه أخف مئونة عن التقييد فيرد النقض حينئذٍ بانحفاظ الإطلاق في أدلة الأحكام الواقعية في موارد القطع بعدمها إذ لا يعقل حينئذٍ المحركية الناقصة بلحاظها بل مع الشك فيها في العبادات أيضاً على ما تقدم وما يكون جواباً على النقض هناك من المصلحة في إطلاق الجعل أو غيره يكون جواباً هنا أيضاً خصوصاً والمشهور التزموا بوجود المصالح في نفس جعل الأحكام الظاهرية.

٢ ـ انَّ هذه اللغوية فرع أَن تكون الحجية المشكوكة لا يترتب عليها أثر عملي وهذا فرع إثبات اللغوية بلحاظ المرحلة الثانية أعني بلحاظ الموقف العملي والأثر العقلي فلا بدَّ من البحث بلحاظ تلك المرحلة فنقول : تحقيق حال هذه النقطة وتوضيحها مرتبط بتحديد نوع العلاقة فيما بين الأحكام الظاهرية أنفسها فاننا فيما سبق تعرفنا على نوع العلاقة فيما بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية وانها لا تضاد بينهما والآن لا بدَّ من ملاحظة العلاقة بين حكمين ظاهرين لو اجتمعا في مورد وانه هل يوجد تضاد بينهما أم لا؟ ومقدار ذلك على تقدير

۴۵۶۱