الأمارة كوضوء علي بن يقطين ، فهذا رجوع إلى المصلحة السلوكية ومبنى السببية ، وإِنْ كانت قائمة في إطلاق عنان العبد الّذي هو نتيجة فعل المولى وداعٍ من دواعي فعل المكلف أي حالها حال الإباحات الاقتضائية فسوف يقع التضاد بينها وبين الأحكام الواقعية بلحاظ المبادي لا محالة ونحن انما دفعنا إشكال التضاد بنكتة جعل الحكم الظاهري طريقياً محضاً.

۴۵۶۱