وقد يقال : بأنَّ المنظور لهم انَّ المصلحة إذا كانت في العنوان الأولي كان حكمه واقعياً كأحكام الأفعال الأخرى.

ولكن قد عرفت انَّ ظاهرية الحكم ليست منوطة بهذا التمييز بل يكفي في الظاهرية أَنْ يكون الحكم منوطاً بالشك في الواقع ودائراً مداره سواءً كان على عنوان أولي أو ثانوي.

وقد يقال : انَّ نظرهم إلى دفع التصويب وافتراض اشتمال المؤدى على مصلحة الواقع أو ما يتدارك به حتى مع خطأ الأمارة.

وهذا أيضاً قد عرفت الآن عدم صحته لأننا إِنْ افترضنا الطولية بين هذه المصلحة وانحفاظ الحكم الواقعي فلا تصويب على كل حال بلحاظ الجعل وإِلاَّ فالتصويب لازم كما أفاده الأستاذ.

فتبين عدم وجود نكتة فنية للتفرقة بين المصلحة السلوكية والمصلحة في المؤدى.

وامّا تعليقنا على الإجابة الثانية : فتحقيق الحال فيه : انَّ مصلحة التعبد بالحكم الظاهري إِنْ كانت مصلحة طريقية بحيث تكون روحها نفس الملاكات الواقعية المتزاحمة بنحو التزاحم الحفظي وتلك المصلحة هي افتراض انَّ ما يحفظ بالحكم الظاهري من تلك الملاكات أكثر أو أهم مما تفوت منها فهذا صحيح ورافع لقبح التفويت إِلاَّ انه رجوع إلى نفس الجواب الّذي به دفعنا إشكالات العقل النظريّ ، وإِنْ كانت مصلحة أخرى نفسية وراء الملاكات الإلزامية أو الترخيصية الواقعية فهذه المصلحة يمكن تصويرها بأحد شكلين :

١ ـ أَنْ تكون المصلحة النفسيّة في الجعل والإنشاء كما إذا كانت المصلحة راجعة إلى جعل المولى نفسه ولعل منه موارد التقية الراجعة إلى الإمام نفسه.

٢ ـ أَن تكون المصلحة النفسيّة في نتيجة الجعل وهو إطلاق عنان العبد نظير التقية الواقعة في قصة علي بن يقطين.

امّا الشكل الأول ـ فقد تقدم انَّ مثل هذا الجعل لو فرض تحققه فهو لا يكون موضوعاً لحكم العقل بلزوم الطاعة والمنجزية.

وامَّا الشكل الثاني ـ فان كانت هذه المصلحة في نفس فعل المكلّف نتيجة قيام

۴۵۶۱