الداعي العقلائي من الأحكام أوسع من المقدار المذكور.

٣ ـ داعي المحركية من قبل المولى أي إيجاد تمام ما يكون بيد المولى في مقام تحريك العبد من التصدي المولوي لتحصيل مرامه بقطع النّظر عن التأمينات والاعذار العقلية.

فالداعي هو أَنْ لا يكون هناك قصور في الحجة من قبل المولى.

وبناءً على هذا المعنى يكون جعل الحكم الظاهري نقضاً للغرض لأنَّ معناه القصور في المحركية من قبل المولى في موارد الحكم الظاهري وإِنْ كان محفوظاً وغير قاصر في موارد التأمينات العقلية من دون حكم ظاهري مولوي.

٤ ـ إِلاّ أنَّ الصحيح بطلان هذه الفرضية أيضا لأنَّ أدلة الأحكام والخطابات الواقعية الأولية لا يستفاد منها أكثر من داعي التحريك والباعثية بلحاظ صلاحية نفس ذلك الخطاب وبقطع النّظر عن العوامل الطارئة من التزاحمات وجعل التأمينات الشرعية ، وهو الّذي عبرنا عنه بالفعلية الأولى. وهذا هو الاحتمال الرابع لداعي المحركية والباعثية وهو محفوظ حتى مع جعل الحكم الظاهري على الخلاف.

الثاني ـ اننا حينما نصور ثبوت الأحكام الواقعية في مورد الحكم الظاهري لا بدَّ وأَنْ نصورها بنحو تكون صالحة للدخول في العهدة بحيث تكون متنجزة في نفسها بحكم العقل لا مجرد ملاك ومصلحة من دون صلاحية الدخول في العهدة عقلاً في نفسه فانَّ مثل هذا لا يكون حكماً مولوياً وفي المقام وإِنْ استطعنا تصوير انحفاظ ذات الأغراض الواقعية إِلاّ انها باعتبار كونها مزاحمة بالأغراض الترخيصية الأهم أو المساوية معها بحسب الغرض فيكون من موارد الكسر والانكسار بين الأغراض الواقعية المتزاحمة ، وبعد ترجيح جانب الغرض الترخيصي لا يكون الغرض الإلزامي حكماً بل مجرد ملاك ومصلحة غير قابلة للتنجز والدخول في العهدة عقلاً فلم يثبت اشتراك العالم والجاهل في الحكم حقيقة بل في مجرد الغرض والمصلحة وهذا هو ما تقدم الإشكال عليه في الوجه الّذي ذكرناه عن الكفاية.

فانْ قلت : كيف والمفروض انَّ الأغراض الواقعية الإلزامية إذا وصلت إلى المكلف فسوف تتنجز عليه فهي صالحة للمنجزية.

قلت : انها انما تتنجز في هذه الحالة لأنه بالعلم بها تخرج عن باب التزاحم ويزول

۴۵۶۱