مزاحمها فتتبدل موضوعاً وهذا واضح.

والجواب : انَّ هذا خلط بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي وافتراض انَّ الأغراض اللزومية مبتلاة بالمزاحمة مع الأغراض الترخيصية بمعنى وجود غرض في إطلاق عنان المكلف في نفسه ولو بحكم العقل بينما المدعى ومزاحمتها مع غرض ترخيصي بمعنى إطلاق عنانه من قبل المولى بحيث لا يتحقق لو فرض كونه مرخصاً بحكم عقله نتيجة جهله أو عذر عقلي اخر لأنَّ مثل هذا الترخيص غير مستند إلى المولى والغرض الترخيصي انما هو في إطلاق عنانه من قبل مولاه بحيث يقال انَّ شريعته سمحاء سهلة مثلاً ومثل هذا الغرض الترخيصي لا يمكن حفظه إلاّ من قبل المولى نفسه بمعنى انَّه إذا لم يجعل الترخيص وإطلاق العنان ولو لتساوي الغرضين في نظره فالعبد لا يمكنه أَنْ يحقق هذا الغرض بعد ذلك مهما كان وضعه ويكون الغرض اللزومي متنجزاً لا محالة إذ في تفويته حينئذٍ فوات الغرضين معاً فلا يقاس بموارد مزاحمة الغرض اللزومي مع غرض آخر ترخيصي أو تحريمي في نفس الفعل يتحقق بفعل العبد الّذي هو من موارد التزاحم الملاكي.

لا يقال : هذا الترخيص وإطلاق العنان يكون على هذا التقرير من سنخ الحكم المجعول لمصلحة في نفس جعله وقد تقدم الإشكال في معقوليته.

فانه يقال : ليس الغرض وجود مصلحة في نفس جعل الترخيص من قبل المولى بل في كون المكلف مرخصاً ومطلق العنان بالحمل الشائع المستند إلى جعل المولى وتشريعه لا إلى حكم عقله فالمصلحة في واقع إطلاق العنان لا في مجرد جعله وهذا واضح.

ثم انَّ الحكم الظاهري بالتفسير المذكور كما يعقل في باب اشتباه الأحكام والأغراض الإلزامية للمولى كذلك يعقل في اشتباه الأغراض الواقعية غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة فلو دار الأمر بين أَنْ يكون شيء مستحباً أو مباحاً بالمعنى الأخص أو مكروهاً أو مباحاً أمكن جعل حكم ظاهري يحفظ أحد الغرضين الواقعيين الأهم فقد يرجع الغرض الإباحتي بالمعنى الأخص فيحكم بالإباحة ظاهراً وقد يرجح الغرض الاستحبابي أو الكراهتي فيحكم بالاستحباب أو الكراهة ظاهراً. ومرجع

۴۵۶۱