عن الأحكام الواقعية لأنها مترتبة عليها إلا انه لا محذور في مانعية الأحكام الواقعية عن الظاهرية ولا يلزم من ذلك نفيها لنفسها. وإِنْ شئت قلت : انَّ فرض ترتب الحكم الظاهري على الواقعي مستحيل إِلاَّ انْ تحل المضادة في المرتبة السابقة لأنَّ المتضادين يستحيل أَنْ يكون أحدهما علّة للآخر فانْ حلت مشكلة التضاد فذاك هو الجواب وإِلاَّ كان فرض الترتب مستحيلاً في نفسه فلا يمكن حل المضادة بهذا الفرض نفسه ، وبتعبير ثالث أوضح : انَّ من يدعي التضاد بين الحكمين لا يفهم الحكم الظاهري إلا كحكم واقعي ومعه لا تكون طولية بينه وبين الحكم الواقعي بل يكون في عرضه فافتراض الطولية بالنحو المبين في التقريب انما يكون بعد تعقل الحكم الظاهري وإمكانه كما هو واضح.

الوجه الخامس ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) في مقالاته وكأنه مخصص لدفع شبهة نقض الغرض وحاصلة : افتراض مقدمة ثم البناء عليها امّا المقدمة ففي بيان انَّ الا إرادة إذا تعلقت بشيء سواءً التشريعية أو التكوينية فالمقدمات التي يتوقف عليها وجود ذلك الشيء على قسمين :

١ ـ ما يكون مقدمة لذات المراد في نفسه بنحو يكون محفوظاً بقطع النّظر عن تعلق الإرادة به من قبيل طي المسافة للحج مثلاً.

٢ ـ ما يكون في طول تعلق الإرادة والخطاب بذلك الشيء ، وهذا القسم بعضه يرجع إلى المولى نفسه وبعضه راجع إلى العبد فالأوّل من قبيل إبراز الإرادة لكي يتحرك العبد بموجب التنجز العقلي وهذه مقدمة في طول تعلق الإرادة بالمراد إذ هي من تبعاتها لا محالة ولولاها لما إبراز المولى شيئاً ، والثاني من قبيل إرادة المكلف للامتثال فانها أيضاً في طول الإرادة التشريعية للمولى.

والقسم الأول من هذين القسمين تكون نفس الإرادة المتعلقة بشيء محركة نحوه ، وامّا القسم الثاني فيستحيل أَنْ يكون التحريك نحوه من قبل نفس الإرادة الأولية بل لا بدَّ من إرادة أخرى لأنه في طول الإرادة ومحركيتها بحسب الفرض وقد استنتج من ذلك مطلبين :

١ ـ في بحث مقدمة الواجب أثبت انَّ تمام مقدمات الواجب تتصف بالوجوب

۴۵۶۱