التفصيلية في الامتثال اما بناء على إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي القيود الثانوية فواضح. واما بناء على استحالة ذلك فلان القيد المحتمل في المقام ليس أصل قصد القربة والامتثال وانما تفصيليته الراجعة إلى معلومية الواجب واما أصل قصد الامتثال فمشترك بين الامتثالين ومعلوم الاعتبار على كل حال. والمعلومية أو التفصيلية مما يمكن أخذه في متعلق التكليف على ما تقدم منا في مستهل هذه البحوث.
وثانيا ـ بالإمكان التمسك بالإطلاق المقامي لنفي دخالة القيود الثانوية المحتملة كما أفاد صاحب الكفاية ( قده ) وتقدم مفصلا في محله.
واما بلحاظ الأصل العملي فلعدة وجوه.
فانه أولا ـ قد عرفت منع الصغرى وان هذا القيد مما يمكن اعتباره شرعا كالقيود الأخرى المحتملة فيمكن إجراء البراءة الشرعية لنفي اعتبارها ظاهرا.
وثانيا ـ لو فرض كونه قيدا ثانويا مع ذلك صح إجراء البراءة عنه ، وما ادعى في الوجه المذكور من ان هذا الاعتبار عقلي لا شرعي مغالطة واضحة فان الاعتبار على كل حال شرعي اما خطابا أو ملاكا وحكم العقل في مورد الشك انما هو بملاك أصالة الاشتغال في تحصيل غرض الشارع دائما ودليل البراءة يؤمن عن كل ما يحتمل اعتباره شرعا كما هو واضح.
وثالثا ـ لو فرض انصراف أدلة البراءة الشرعية عما يحتمل اعتباره من القيود ملاكا لا خطابا فيكفينا البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على القول بها ، فانها جارية في المقام ، إذ يمكن للمولى أن يبين ذلك ولو بجملة خبرية فإذا لم يبين قبح العقاب عليه ودعوى : أن الشك من ناحية التكليف شك في السقوط فيجب الاحتياط بلحاظه. مدفوعة : بما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي من ان اشتغال الذّمّة يكون بالمقدار المعلوم من التكليف وملاكاته لا أكثر فراجع.
الوجه الثالث ـ إثبات لزوم التفصيلية في الامتثال من باب ان العقل يحكم بقبح الامتثال الإجمالي وتكرار العمل مع التمكن من التفصيليّ لكونه لعبا بأمر المولى وهو قبيح بل حرام شرعا أيضا وهما ينافيان التقرب والاجزاء.
وفيه : أولا ـ النقض بالواجبات التوصلية فانه إذا كان الامتثال الإجمالي ـ لهوا