ولعبا وكان محرما فسوف لا يقع مصداقا للواجب ولا يكون مجزيا عن امره ولو كان توصليا ، لأن الواجب يتقيد بغير الحرام لا محالة واجزاء غير المأمور به عن المأمور به بحاجة إلى دليل خاص فلا بد وأن يلتزم ببطلان الامتثال الإجمالي حتى في التوصليات وهو ما لا يلتزم به أحد مما يكشف عن وجود خلل في هذا الوجه إجمالا.

ثانيا ـ ما أفاده صاحب الكفاية ( قده ) من ان التكرار قد يكون لداع عقلائي كما إذا كان تحصيل العلم التفصيليّ أصعب وأشق فلا يكون لعبا أو لغوا.

وقد نوقش فيه : بأنه لا بد في صحة العبادة من عنوان حسن ولا يكفي مجرد عدم اللعب.

وفيه : ان العمل معنون بعنوان التقرب على كل حال لو لا حيثية اللغو أو اللعب ، فلو حصل داع عقلائي يخرج العمل عن عنوان اللغو أو اللعب كان حسنا عباديا.

وثالثا ـ ان اللعب إذا لم يكن بأمر المولى بل لعب في نفسه أو في تحصيل اليقين على حد تعبيرات بعض المحققين فلا قبح فيه عقلا ولا حرمة له شرعا ، فلا يكون مانعا عن صحة العبادة ولو انطبق عليه.

ورابعا ـ ما أفاده صاحب الكفاية ( قده ) أيضا من ان هذا اللغو أو اللعب لو سلم فهو في تطبيق المأمور به خارجا لا في امر المولى ابتداء فلا يضر بقصد التقرب والامتثال في الإتيان بأصل المأمور به خارجا في ضمن أحد الامتثالين.

إلا ان هذا الجواب مبني على أن لا يكون اللعب واللغو متحدا مع المأمور به ومنطبقا عليه بل مجرد اقتران وإلا فيؤدي إلى بطلانه لا محالة على تقدير قبحه أو حرمته.

وهكذا يتضح صحة الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيليّ.

۴۵۶۱