ثم ان ما أفاده الميرزا ( قده ) من ان الانبعاث عن احتمال الأمر متأخر عن الامتثال عن شخص الأمر أو الأمر المعلوم قد يقال بأنه انما يفيد لإبطال عرضية الامتثال الاحتمالي مع التفصيليّ لا الامتثال الإجمالي لأن الانبعاث فيه أيضا عن الأمر المعلوم. اللهم إلا أن يدعى دعوى إضافية هي تقدم الانبعاث التفصيليّ على الإجمالي أيضا وإن كان الانبعاث منهما معا عن الأمر المعلوم.
إلا ان الصحيح ان الأمر في المقام وان كان معلوما إلا ان هذا الأمر المعلوم لا يكفي للتحريك والبعث نحو كل من الطرفين إلا بعد ضم احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيه فيكون التحرك من مجموع الأمرين العلم بأصل الأمر واحتمال انطباقه على هذا الطرف ، أي التحرك عن احتمال انطباق الأمر المعلوم وهو متأخر عن التحرك عن نفس الأمر المعلوم لأن احتمال الأمر المعلوم في طول الأمر المعلوم نفسه.
الوجه الثاني ـ ان التفصيلية واجب شرعي بعنوانه اما ملاكا فقط أو خطابا أيضا.
وهذا تارة يستدل عليه بالإجماع على بطلان تارك طريقي الاجتهاد والتقليد فانه يناسب مع دعوى شرط شرعي ولو ملاكا لا عقلي لعدم حجية الإجماع في الأحكام العقلية. وجوابه : حينئذٍ انه لا يمكن تحصيل إجماع في مثل هذه المسألة غير المعنونة إلا في كلمات المتأخرين ، خصوصا وان جملة منهم من المحتمل قويا في كلامهم أو المقطوع به انهم لا يريدون دعوى الاشتراط الشرعي بل العقلي كما تقدم عن المحقق النائيني ( قده ) وأخرى يستدل عليه : بان احتمال الاعتبار كاف في إثبات اللزوم لأن التفصيلية في الامتثال مما لا يمكن أخذه قيدا في متعلق الأمر لأن مرجعه إلى تخصيص الانبعاث بحصة خاصة منه وحيث لا يمكن أخذ أصل قصد الامتثال في متعلق الأمر فكذلك لا يمكن أخذ حصة منه ، فإذا ضممنا إلى ذلك كبرى لزوم الاحتياط في القيود الثانوية المحتملة الاعتبار والدخل في غرض المولى لأنه لا يمكن نفيها لا بالإطلاق اللفظي فانه فرع إمكان التقييد فمع استحالته لا يكشف عدمه عن إطلاق ملاكه ، ولا بالأصل العلمي لأن أدلته ناظرة إلى ما يكون معتبرا شرعا في الواجب لا عقلا ثبت بذلك وجوب الامتثال التفصيليّ في المقام. وهذا الوجه أيضا غير تام لا بلحاظ الأصل اللفظي ولا العملي.
اما بلحاظ الأصل اللفظي فلأنه أولا ـ يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي قيدية