إلا ان الترخيص الشرعي ليس رفعا لها بل رفع لموردها أي إعمال للمولوية وتقديم جانب الأهم من الملاكات الواقعية.

٢ ـ خصوصية قبح ظلم المولى وهتكه والخروج عن قوانين الرقية والعبودية بالنسبة إليه بالعصيان وعدم إطاعته ، وهذه الخصوصية أيضا ذاتية أعني ان قبح هتك المولى امر ذاتي ، إلا ان هذا غير حاصل في المقال لأن الارتكاب مستند إلى ترخيص من قبل المولى نفسه وبذلك لا يكون خروجا عليه بل على العكس موافقة لقراره وتشريعه الّذي اتخذه نتيجة التزاحم بين ملاكاته الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ.

٣ ـ دعوى ان العقل يمنع المولى نفسه من أن يعمل مولويته في مقام التزاحم الحفظي وتقديم جانب المصالح الترخيصية. ومن الواضح ان هذه الخصوصية غير مقبولة لأن هذا معناه التضييق وتحديد مولوية المولى مع ان حرمة المخالفة انما يكون على أساس احترام مولويته كما لا يخفى.

وهكذا وبهذا التحليل يتضح ان الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية بل بحرمة المخالفة مطلقا حتى التفصيلية حكم تعليقي منوط بعدم استناد ذلك إلى ترخيص الشارع نفسه فيرتفع بترخيصه غاية الأمر ان الترخيص المذكور لا يعقل في موارد العلم التفصيليّ لعدم معقولية التزاحم الحفظي فيها بحسب نظر القاطع على ما تقدم مرارا ، واما في موارد الشك والاشتباه ولو المقرون بالعلم الإجمالي فهو معقول وعلى تقدير ثبوته يكون رافعا لموضوع الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية.

واما صاحب الكفاية ( قده ) فقد أفاد في المقام ان التكليف الواقعي سواء كان مشكوكا أو معلوما بالإجمال بل وحتى إذا كان معلوما بالتفصيل على ما يستفاد من مجموع كلامه إن كان فعليا من جميع الجهات فيستحيل الترخيص على خلافه لأن محذور التضاد لا يفرق فيه بين القطع باجتماع المتضادين أو احتماله إذ كلاهما محال وإن لم يكن فعليا من جميع الجهات فلا بأس بالترخيص بخلافه حتى في موارد العلم لأنه مجرد حكم إنشائي وليس بفعلي ولا تضاد بين الأحكام إلا بلحاظ مرحلة فعليتها.

وسوف يأتي تفصيل المناقشة مع تصورات المحقق الخراسانيّ ( قده ) لدى التعرض

۴۵۶۱