إلى كيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية من بحوث الأصول العملية ولكنه في المقام على سبيل الإجمال نقول : بأنه إن أراد بالتكليف الواقعي الفعلي الإرادة والحب والبغض والمصلحة والمفسدة بل وحتى الأمر والاعتبار والاهتمام بقطع النّظر عن التزاحم الحفظي فالحكم الواقعي فعلي في موارد الشك والاشتباه ومع ذلك يعقل جعل حكم ظاهري على خلافه من دون لزوم تضاد لا قطعا ولا احتمالا لأن ملاك هذا الحكم الظاهري هو التزاحم المشار إليه وهو لا يستدعي التضاد بلحاظ المبادي ، وإن أراد بالفعلية الفعلية بلحاظ التزاحم الحفظي فليس الحكم الواقعي بفعلي في موارد الأحكام الظاهرية بعد فرض شمول أدلتها لأنها تدل على عدم الفعلية بهذا اللحاظ.
إلا ان هذا انما يكون في غير العلم التفصيليّ لأن التزاحم المذكور غير متصور فيه على ما تقدم مرارا.
واما المحقق العراقي ( قده ) فقد أفاد في المقام بأنا لا نتعقل الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيليّ في المنجزية لأن الإجمال انما هو في خصوصيات لا دخل لها فيما يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال ، لأن ما هو موضوع لذلك انما هو الأمر أو النهي الصادرين من المولى واما خصوصية كونه متعلقا بصلاة الجمعة أو الظهر فلا دخل لها في المنجزية وإلا كان وجوب صلاة الجمعة مثلا منجزا لكونه وجوبا لصلاة الجمعة بالخصوص وهو واضح البطلان وعليه فالمنجز هو أصل الإلزام وهو معلوم تفصيلا ولا إجمال فيه.
وهذا الكلام صحيح بمعنى انه لا فرق بين العلمين التفصيليّ والإجمالي في المنجزية بمقدار أصل الإلزام والعقل في كل منهما يحكم بحرمة المخالفة القطعية ، وإلا ان الحكم العقلي المذكور معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع وهذا المعلق عليه في موارد العلم التفصيليّ ضروري الثبوت لاستحالة الترخيص فيه إذ لو كان نفسيا لزم التضاد وإن كان طريقيا فهو غير معقول لعدم معقولية التزاحم الحفظي فيه وهذا بخلاف العلم الإجمالي.
وهكذا ثبت انه بحسب عالم الثبوت يمكن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي وانه ليس علة ليس لحرمة المخالفة القطعية واما وقوع ذلك بحسب عالم الإثبات فهذا