الإلزام المعلوم بالإجمال منجز بالعلم فيقتضي الامتثال وهو ينافي الترخيص في تمام الأطراف.
مدفوعة : بما سوف يأتي في مناقشة مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من ان الحكم العقلي بالتنجيز في موارد العلم الإجمالي كحكمه به في موارد الشك البدوي بناء على مسلكنا معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي وليس حكما منجزا فبورود الترخيص الشرعي يرتفع موضوع التنجيز للإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال ومعه لا تضاد.
وبهذا ظهر وجه الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيليّ فان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد العلم الإجمالي دون التفصيليّ إذ لا تزاحم بين الملاكات في موارد العلم التفصيليّ ولو بنظر العالم على الأقل وهو مانع عن إمكان جعل حكم ظاهري بالترخيص فيه على ما تقدم شرحه فيما سبق.
وفيما يلي نستعرض كلمات مدرسة المحقق النائيني بهذا الصدد أولا وكلمات المحقق الخراسانيّ ثانيا فنقول : ذهبت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) إلى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وامتناع جعل الترخيص الشرعي الظاهري في تمام أطرافه لأن في المخالفة القطعية عصيانا قطعيا للمولى وهو قبيح فيكون الترخيص فيه قبيحا ممتنعا على الشارع.
وهذا الكلام لا بد وأن يستبطن دعوى ان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية أي منجزية العلم الإجمالي حكم تنجيزي لا تعليقي وإلا كان الترخيص الشرعي رافعا لموضوع العصيان والقبح.
وإثبات التنجيزية في الحكم العقلي لا بد وأن يكون على أساس افتراض خصوصية فيه تمنع عن إمكان رفعه من قبل الشارع بالترخيص ، وهي يمكن أن تكون أحد الأمور التالية :
١ ـ خصوصية مولوية المولى التي قلنا بأنها ليست مجعولة من قبل جاعل بل هي مولوية ذاتية يدركها العقل وروحها وملاكها كونه سيدا وله حق الطاعة على عباده على ما شرحناه فيما سبق من البحوث. وهذه الخصوصية لا إشكال في ذاتيتها وامتناع ارتفاعها على حد ارتفاع وجوب الوجود عنه تعالى.