الأحكام الظاهرية والواقعية وكيفية دفع شبهات التضاد فيما بينهما أو استلزامها لنقض الغرض ونحو ذلك ليرى هل ان المسلك المختار للتوفيق جار هنا أيضا أم لا ، فان البحثين بملاك واحد إذ معنى البحث عن العلية والاقتضاء هو البحث عن إمكان التوفيق بين الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وعدمه فلا بد من الرجوع إلى مسالك التوفيق بينهما ليرى هل يجري شيء منها في المقام أم لا فإذا لم يجر كان معناه ان العلم الإجمالي يمنع عن ذلك التوافق وهو معنى عليته لحرمة المخالفة القطعية.
ومسلكنا في دفع شبهة التضاد أو نقض الغرض هو توضيح ان الأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ مستقلة وراء مبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية أو الترخيصية المقتضية لإطلاق العنان لكي يقع التضاد أو نقض الغرض بلحاظها. بعد وضوح ان لا تضاد بين مرحلتي الجعل والاعتبار والتنجر والامتثال لأن الاعتبار سهل المئونة والتنجز لأحد الحكمين دائما لا لهما معا. بل الأحكام الظاهرية انما تجعل على طبق الأهم من الملاكات الواقعية في مرحلة التزاحم الناشئ من الالتباس والاشتباه بين مواردها حفظا تشريعيا للأهم من الملاكين ، بأي لسان كانت صياغة الحكم الظاهري وقد أوضحنا هناك الفرق بين التزاحم الحفظي والتزاحم الملاكي ( الآخوندي ) أو الامتثالي ( الميرزائي ) فلا نعيد. وعلى هذا الأساس لا تضاد لعدم وجود ملاكات مستقلة عن نفس الملاكات الواقعية ولا نقض غرض لأن ما يفوت منهما انما كان تحفظا على ما هو الأهم وليس هذا بنقض غرض بل طبق الغرض.
وهذا الجمع والتوفيق كما يمكن ان يورد في موارد الشبهات البدوية كذلك يعقل في موارد العلم الإجمالي فيما لو فرض ان الملاك الترخيصي الموجود في البين جزما أو احتمالا أهم من الملاك الإلزامي المعلوم بالإجمال لأن كون ذلك الملاك الإلزامي إجماليا يعني وقوع التزاحم بينه وبين الملاكات الترخيصية نتيجة هذا الإجمال والاشتباه لدى المكلف.
ودعوى : وقوع التضاد بين الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال والحكم الظاهري الترخيصي في تمام الأطراف بلحاظ مرحلة التنجز والامتثال حينئذ لأن