٣ ـ أن يؤخذ عدم العلم الخاصّ بالمجعول في موضوعه بناء على ما تقدم منا أيضا من إمكانه.

٤ ـ أن يقيد الحكم بنفس ما قيد به في الوجوه السابقة ولكن بنتيجة التقييد وبجعلين لا بجعل واحد كما هو مسلك الميرزا ( قده ).

٥ ـ أن يؤخذ العلم الشرعي أي الناشئ من الدليل الشرعي قيدا في متعلق الحكم لا موضوعه ، فوجوب الصوم مثلا متعلق بالصوم مع قصد امره الّذي حصل العلم به من الدليل النقلي لا العقلي فيقصد قصد القربة بخصوص الحصة التي تنشأ من العلم الحاصل من هذا الدليل. وهذا ما ذكره المحقق العراقي ( قده ). وميزة هذا الوجه على ما سبق فعلية الوجوب في حق من قطع بالدليل العقلي وكان يمكن تحصيل العلم بالدليل النقلي إلا ان عمله لا يكون صحيحا وامتثالا ولكنه يختص بخصوص العبادات لا الواجبات التوصلية فضلا عن الأحكام الترخيصي ، كما انه يرد عليه : بأن قصد الأمر والامتثال لا يتوقف على العلم بالحكم لكي يمكن تحصيصه بحصة خاصة بل يمكن قصد الأمر رجاء أيضا ومعه لا يكون العلم أو منشأه محصصا لقصد الأمر.

ثم انه لا يرد على هذه الوجوه ما أورده الشيخ ( قده ) من ان التقييد المذكور حاصل في حق من قام عنده الدليل العقلي أيضا لأن القاطع بالحكم يقطع لا محالة بان الشارع قد بين هذا الحكم وبلغه بدليل نقلي ، فان هذا البيان مبني على أن يكون القيد هو العلم بتبليغ الحجج لا الوصول من قبل الحجج كما هو ظاهر بعض الروايات المستند إليها في المقام حيث ورد فيها عنوان ( بدلالة إمامه ) فان ظاهر الدلالة الوصول.

كما انه لا يرد ما أورده الميرزا ( قده ) من ان الوصول أو التبليغ بالحجة متحقق لأن العقل رسول الباطن وحجة على العباد. فانه ليس الكلام في لفظ الحجة ومدلولها العقلي أو اللغوي وانما الكلام في الحجة بمعنى الإمام المعصوم الّذي هو المقصود في الروايات المذكورة بلا إشكال.

والصحيح في المناقشة أن يقال : بان هذا التقييد غير تام لا إثباتا ولا ثبوتا.

اما إثباتا ـ فلوضوح ان مقتضى الإطلاقات في الأدلة الأحكام عدم تقيدها بشيء مما ذكر في الوجوه المتقدمة ، وما تمسكوا به من الروايات التي أشار إليها الشيخ ( قده ) في

۴۵۶۱