لحاظ أي شيء زائد عليها لا لحاظها مرددا بين الإطلاق والتقييد فأين هذا الإهمال من الإهمال في الوجود؟ فلا بدّ في إثبات استحالة الإهمال في المقام من إبراز نكتة أخرى.

واما فيما يتعلق بالجعل الثاني فيمكننا أن نسجل على المحقق النائيني ( قده ) ما يلي : ان المأخوذ في موضوع الجعل الثاني ـ متمم الجعل ـ هل هو العلم بالجعل الأول أو بفعلية مجعولة ، فان قيل بالأول فهذا وإن كان ممكنا ومعقولا ولا يبتلى بمحذور الدور إلا انه تطويل للمسافة بلا موجب لما تقدم من ان العلم بالجعل يمكن أخذه موضوع نفس الجعل الأول بلا حاجة إلى متمم الجعل.

وإن قيل بالثاني ورد عليه حينئذ :

أولا ـ ان المهملة اما أن تفترض في قوة الجزئية بحيث تنطبق خارجا على المقيد فقط أو تفترض في قوة الكلية أو يفترض بأنها لا تنطبق على الخارج أصلا ولا شق رابع ، والأول يلزم منه ، الاكتفاء بالجعل الأول فيما إذا كان غرض المولى في المقيد فيلغو متمم الجعل المقيد حتى لو كان التقييد مستحيلا إذ نفس عدم جعل متمم الجعل المطلق يكون دليلا على ان غرض المولى مقيد ولهذا اكتفي بالمهملة التي هي في قوة المقيد ، والثاني يلزم منه أن يلغو الجعل الثاني إذا كان غرض المولى في المطلق إذ يمكنه أن يكتفي بالجعل الأول الّذي هو في قوة الكلية ، والثالث يلزم منه استحالة العلم بفعلية المجعول في الجعل الأول خارجا فيستحيل فعلية الجعل الثاني أيضا لكونه منوطا بالعلم بمجعول الجعل الأول.

وثانيا ـ أن افتراض ان المهملة في قوة الكلية واضح الفساد ، لأن المهملة معناها عدم التقييد والإطلاق معا والمقصود بالإطلاق حيثية السريان فإذا فرض عدم الإطلاق فلا بدّ من فرض عدم حيثية السريان والكلية وإلا كانت محفوظة في ذات الطبيعة وهو خلف. فيتردد الأمر بين أن تكون في قوة الجزئية أو لا تنطبق على الخارج أصلا وعلى كلا التقديرين يلزم استحالة العلم بفعلية مجعول الجعل الأول ، اما على الثاني فلما تقدم واما على الأول فلان الجزئية في المقام هو المقيد بقيد العلم بالحكم وهذا يعني ان انطباق المهملة على فرد فرع العلم بالحكم المجعول فيها والعلم بذلك فرع انطباقها وهذا دور وهو نفس المحذور المتقدم في أصل أخذ العلم بالحكم في موضوعه

۴۵۶۱