فإذا استحال العلم بفعلية المجعول الأول استحال فعلية المجعول الثاني أيضا.
وثالثا ـ ان المهملة في خصوص المقام يستحيل أن تكون في قوة الجزئية أيضا أي تنطبق حتى على المقيد لأن الانطباق على ذلك فرع أحد امرين ، اما أن تؤخذ الطبيعة المقيدة بذلك القيد في موضوع الحكم ، أو تؤخذ مطلقة وغير مقيدة بما يقابل تلك الحصة من الحصص لأن حيثية الإطلاق وسريان الحكم إلى فرد وحصة عند الميرزا ( قده ) ـ وبناء على مسالكه ـ انما يكون من جهة إطلاق الحكم بالنسبة إلى الحصة المقابلة لتلك الحصة أي عدم تقيده بعدم تلك الحصة فإذا كان هذا الإطلاق مستحيلا كان شمول الحكم للحصة الأولى مستحيلا أيضا على مسالكه ، نعم بناء على مسلكنا من ان حيثية الإطلاق هي نفس عدم التقييد مع الصلاحية الذاتيّة في الطبيعة للانطباق فلا موضوع لهذا الكلام. فيكون انطباق الطبيعة المهملة في المقام على الخارج مستحيلا وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استحالة الإهمال لوضوح ان الحكم في القضايا المجعولة انما يجعل بلحاظ الافراد الخارجية وانطباق الطبائع عليها فالطبيعة غير المنطبقة على الخارج لا يتعلق بها حكم وهذا يعني استحالة الإهمال ، وهذه هي النكتة الأخرى التي أشرنا إليها في إثبات استحالة الإهمال في خصوص المقام (١).
المقام الثاني ـ في أخذ عدم العلم بالحكم في موضوعه أي أخذ العلم به مانعا عن الحكم ، وهذا تصور قد سلكه الشيخ ( قده ) في مقام توجيه كلمات بعض المحدثين القائلين بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي بان ذلك ليس من باب الردع عن الحجية الذاتيّة للقطع الطريقي بل من باب أخذ عدم العلم المخصوص وهو العلم الحاصل من مقدمات عقلية في موضوع تلك الأحكام فلا يكون هذا القطع طريقيا لكي لا يمكن الردع عنه فانفتح الكلام في إمكان ذلك واستحالته.
__________________
(١) لا يقال : لعل الميرزا يدعي ان استحالة التقييد بحصة يؤدي إلى استحالة سريان الحكم للحصة المقابلة بالإطلاق ، لأن السريان الإطلاقي يستحيل باستحالة التقييد واما أصل السريان فيمكن أن يكون له وجه آخر ثابت في المهملة ويكون ميزانها هو صلاحية ذات الطبيعة للانطباق.
فانه يقال : نحن نسمي الإطلاق لكل حيثية تقتضي السريان فإذا كانت صلاحية الطبيعة وحدها كافية لذلك كانت هي الإطلاق وهذا خلف مسالك الميرزا ( قده ).