نيّته» (١) .. إلى غير ذلك.

وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان ، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.

وربما يظهر من بعضها (٢) الاستحباب ، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولاً غير جائز إلاّ أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له ، كمرسلة الصدوق المتقدمة.

وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة : «فإن (٣) وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون (٤) واحدة (٥) بواحدة» (٦).

والأولى أن يقال : إنّ الولاية الغير المحرّمة :

الولاية المرجوحة

منها : ما يكون (٧) مرجوحة ، وهي ولاية من (٨) تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرّ عنهم ، ففي رواية أبي بصير : «ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن يدفع الله به عن‌

__________________

(١) المقنع (الجوامع الفقهية) : ٣١ ، والوسائل ١٢ : ١٣٩ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٢) كصحيحة زيد الشحام ، ورواية علي بن يقطين المتقدمتين.

(٣) في «ش» : وإن.

(٤) كلمة «يكون» مشطوب عليها في «ص» ، ولم ترد في المصدر.

(٥) في «ص» والمصدر : فواحدة.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩.

(٧) كذا في النسخ ، وهكذا في ما يليه.

(٨) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : وهو من.

۲۷۲۱