نيّته» (١) .. إلى غير ذلك.
وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان ، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.
وربما يظهر من بعضها (٢) الاستحباب ، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولاً غير جائز إلاّ أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له ، كمرسلة الصدوق المتقدمة.
وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة : «فإن (٣) وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون (٤) واحدة (٥) بواحدة» (٦).
والأولى أن يقال : إنّ الولاية الغير المحرّمة :
الولاية المرجوحة
منها : ما يكون (٧) مرجوحة ، وهي ولاية من (٨) تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرّ عنهم ، ففي رواية أبي بصير : «ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن يدفع الله به عن
__________________
(١) المقنع (الجوامع الفقهية) : ٣١ ، والوسائل ١٢ : ١٣٩ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.
(٢) كصحيحة زيد الشحام ، ورواية علي بن يقطين المتقدمتين.
(٣) في «ش» : وإن.
(٤) كلمة «يكون» مشطوب عليها في «ص» ، ولم ترد في المصدر.
(٥) في «ص» والمصدر : فواحدة.
(٦) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩.
(٧) كذا في النسخ ، وهكذا في ما يليه.
(٨) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : وهو من.