لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر ، فافهم.
حرمة أخذ الاجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين
ثم إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشيء كفاية كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين ، فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق ، فلا يجوز له أخذ الأُجرة منه ولا من غيره ممّن وجب عليه أيضاً كفاية ، ولعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
ثمّ إنّ هنا إشكالاً مشهوراً ، وهو أنّ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية ؛ لوجوب إقامة النظام ، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه ، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه ، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة ؛ لوجوبها عليه كفاية ، أو عيناً كالفقاهة.
الجواب عن الاشكال بوجوه
وقد تُفُصّي منه (١) بوجوه (٢) :
الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز
أحدها الالتزام بخروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعيّين.
الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات
الثاني الالتزام بجواز (٣) أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (٤) ، وهو ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأُجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (٥) صورة تعيّنه عليه ،
__________________
(١) في «ف» : عنها ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : منها.
(٢) انظر مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.
(٣) في «ف» : التزام جواز.
(٤) المصابيح (مخطوط) : ٥٩.
(٥) في «ف» : ليشمل.