بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة ، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة ، على ما عرفت.

الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة

وإن كانت الشبهة محصورة‌ بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالاً ، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك وغيره الحلُّ وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.

ظاهر جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة

قال في الشرائع : جوائز السلطان الظالم (١) إن علمت حراماً بعينها فهي حرام (٢) ، ونحوه عن نهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) وغيرهما (٥).

قال في المسالك : التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أنّ في ماله مظالم ، كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ؛ للنصّ على ذلك (٦) ، انتهى.

مناقشة القول بالحلّية

أقول : ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل‌

__________________

(١) في «ش» : جوائز السلطان الجائر ، وفي المصدر : جوائز الجائر.

(٢) الشرائع ٢ : ١٢.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٥.

(٤) الدروس ٣ : ١٧٠.

(٥) كالكفاية : ٨٨ ، والرياض ١ : ٥٠٩.

(٦) المسالك ٣ : ١٤١ ، وراجع النص في الوسائل ١٢ : ١٥٦ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.

۲۷۲۱