الثاني
هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟
هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه ، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلاً ، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلاّ حلّ ذلك للمنتقل إليه ، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه ، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراماً ، صريح الشهيدين (١) والمحكيّ عن جماعة ذلك.
صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع
قال المحقّق الكركي في رسالته : ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدسسره ، أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه ؛ لأنّ ذلك حقّ واجب عليه (٢) ، انتهى.
وفي المسالك في باب الأرضين ـ : وذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ، ولا التصرّف فيها بغير إذنه ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه ، انتهى. وفي آخر كلامه أيضاً : إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه (٣) ، انتهى.
وعلى هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث قال : ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها ، والامتناع عن تسليمها وعن
__________________
(١) انظر الدروس ٣ : ١٧٠ ، والمسالك ٣ : ٥٥ و ١٤٣.
(٢) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٥.
(٣) المسالك ٣ : ٥٥ ٥٦.