تقيّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف (١) عليه بخيلٍ ولا ركاب (٢) ، وعلى أنّ ما أُخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين (٣) ، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق (٤) ، فيرجع إلى عموم قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى الآية (٥) ، فيكون الباقي للمسلمين ؛ إذ ليس لمن قاتَل (٦) شي‌ء من الأرضين نصّاً وإجماعاً.

٣ ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح

الثالث : أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام عليه‌السلام محياة حال الفتح ، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أوّلاً على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين ، فإن كانت حينئذٍ مواتاً كانت للإمام ، كما هو المشهور ، بل المتّفق عليه ، على الظاهر المصرّح به عن الكفاية (٧) ومحكي التذكرة (٨) ، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة (٩) على أنّ الموات‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : لا يوجف.

(٢) انظر الوسائل ٦ : ٣٦٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.

(٣) انظر الوسائل ١١ : ١١٩ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ، و ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : قابل ، وفي نسخة بدل أكثرها : قاتل.

(٧) انظر كفاية الأحكام : ٢٣٩ ، وفيه : بلا خلاف.

(٨) التذكرة ٢ : ٤٠٢ ، وفيه : عند علمائنا.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٠ ، وأُنظر الخلاف ٣ : ٥٢٥ ٥٢٦ ، كتاب إحياء الموات ، المسألة ٣ ، وجامع المقاصد ٧ : ٩.

۲۷۲۱