[المسألة] الثانية
جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة
جوائز السلطان وعمّاله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً ، لا يخلو عن أحوال :
لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ (١) في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو (٢) من ذلك المال ، وإمّا أن يعلم.
وعلى الثاني : فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو (٣) داخل في المأخوذ ، وإمّا أن يعلم ذلك.
وعلى الثاني : فإمّا أن يعلم تفصيلاً ، وإمّا أن يعلم إجمالاً ، فالصور أربع :
الاولى ، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
أمّا الاولى ، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلّية التصرّف ؛ للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له ، مثل ما عن
__________________
(١) لم ترد «أنّ» في «ش».
(٢) شطب على «هو» في «ف» و «ن».
(٣) شطب على «هو» في «ن».