هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟

هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له. ولو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس ، فالظاهر عدم الضمان ؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب ، وتصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه.

ويحتمل الضمان ؛ لأنّ الغرامة هنا ليست (١) لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ وغيره ؛ لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف (٢) كالحاكم ، ولذا لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك ، فالتصرّف لازم ، والغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان ، فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلاً ، كان الغرم على الموكل ، وإن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه ، فهو المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه.

الصورة الرابعة : العلم الاجمالي باشتمال الجائزة على الحرام وصور المسألة

وأمّا الصورة الرابعة : وهو (٣) ما علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام ، فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة والاشتراك (٤) ، وإمّا أن لا يكون.

وعلى الأوّل : فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأوّل : فلا إشكال. وعلى الثاني : فالمعروف إخراج الخمس على‌

__________________

(١) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : ليس.

(٢) في النسخ زيادة : «لأنّ المفروض ثبوت الولاية له» ، ولكن شطب عليها في «ف».

(٣) العبارة في «ف» هكذا : القسم الرابع فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام ، وهو .. وكتب فوق القسم الرابع : الصورة الرابعة.

(٤) لم ترد «والاشتراك» في «ش».

۲۷۲۱