[المسألة] الرابعة والعشرون
حرمة النميمة
النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة.
وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه ، كأن يقول : تكلّم فلان فيك بكذا وكذا.
معنى النميمة
قيل : هي من نَمَّ الحديث ، من باب قتل وضرب ، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة (١).
النميمة من الكبائر
وهي من الكبائر ، قال الله تعالى ﴿وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ﴾ (٢) ، والنمّام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد.
قيل (٣) : وهي المرادة (٤) بقوله تعالى ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (٥).
__________________
(١) راجع المصباح المنير ٢ : ٦٢٦ ، مادة : «نمّ» ، ومجمع البحرين ٦ : ١٨٠ ، مادة : «نمم».
(٢) الرعد : ٢٥.
(٣) قاله كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٠ ، وفيه : «وهي المعنيّة بقوله تعالى ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾». وانظر الجواهر ٢٢ : ٧٣.
(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : المراد.
(٥) البقرة : ٢١٧.