الخامس
هل يعتبر في حلً الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟
الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ ، فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن والمخالف والكافر ؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة (١) واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن ، كما في روايتي الحذّاء وإسحاق بن عمّار (٢) وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة (٣).
ولم يستبعد بعضٌ (٤) اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ ، مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم ، وكأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة ، من : إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ، ووجوب المضيّ معهم في أحكامهم (٥) ،
__________________
(١) في الصفحة ٢٠٤ وما بعدها.
(٢) تقدّمتا في الصفحة ٢٠٤ و ٢٠٧ ، ولكن ليس في رواية إسحاق ما يدلّ على الاختصاص ، فراجع.
(٣) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٤.
(٤) هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجيّات) : ١٢٤ ١٢٥.
(٥) هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة ، انظر الوسائل ١٥ : ٣٢٠ ، الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، و ١٧ : ٤٨٥ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث ٥.