ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات ، أو بالعارض كالمنذور ونحوه (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه : أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض ؛ لأنّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة ؛ فإنّ الطبابة والفصد والحجامة وغيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة ، بُذل له العوض أم لم يبذل.

السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها

السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها ، وإنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام ، وإقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً ، بل تحصل به وبالعمل بالأُجرة ، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل ، لا بشرط التبرّع به ، بل له أن يتبرّع به ، وله (٢) أن يطلب الأُجرة ، وحينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج ، وإن لم يبذل الأُجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب ، وإن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه ، وإلاّ جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله ، وإن لم يكن له مال ففي ذمّته ، فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.

وبالجملة ، فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ بناء على المشهور ، وأمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام ، فأقامه النظام تحصل ببذل النفس‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٢) لم ترد «له» في «ف».

۲۷۲۱