المسألة السادسة والعشرون
حرمة الولاية من قبل الجائر
الولاية من قبل الجائر وهي صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة ؛ لأنّ الوالي من أعظم الأعوان.
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر
ولما تقدّم (١) في رواية تحف العقول ، من قوله : «وأما وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، فالعمل (٢) لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم ، معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ؛ لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له (٣) معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه ، وإحياء الباطل كلّه ، وإظهار الظلم والجور والفساد ، وإبطال الكتب ، وقتل الأنبياء ، وهدم المساجد ، وتبديل سنّة الله وشرائعه ؛ فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم ، والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم
__________________
(١) راجع المكاسب ١ : ٦ و ٧.
(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي غيرهما : والعمل.
(٣) في هامش «م» : لهم.