النوع الخامس (١)
ممّا يحرم التكسّب به
حرمة التكسب بالواجبات
ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على المشهور كما في المسالك (٢) ، بل عن مجمع البرهان : كأنّ دليله الإجماع (٣).
والظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك ، في مقابل قول السيد (٤) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.
وفي جامع المقاصد : الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها على المتعاقدين (٥) ، انتهى.
__________________
(١) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : الخامس.
(٢) المسالك ٣ : ١٣٠.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.
(٤) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد ورسائله ، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس ٣ : ١٧٢.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، ولم يذكر إلاّ إلقاء الصيغة على المتعاقدين.