النوع الخامس (١)

ممّا يحرم التكسّب به‌

حرمة التكسب بالواجبات

ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على المشهور كما في المسالك (٢) ، بل عن مجمع البرهان : كأنّ دليله الإجماع (٣).

والظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك ، في مقابل قول السيد (٤) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.

وفي جامع المقاصد : الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها على المتعاقدين (٥) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : الخامس.

(٢) المسالك ٣ : ١٣٠.

(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

(٤) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد ورسائله ، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس ٣ : ١٧٢.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، ولم يذكر إلاّ إلقاء الصيغة على المتعاقدين.

۲۷۲۱