حكم أبعاض المصحف

والظاهر أنّ أبعاض المصحف في حكم الكلّ إذا كانت مستقلّة‌ (١) ، وأمّا المتفرّقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب ؛ للاستشهاد بلفظها أو معناها (٢) ، فلا يبعد عدم اللحوق ؛ لعدم تحقّق الإهانة والعلوّ (٣).

وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى‌ كالجوشن الكبير مطلقاً ، أو مع كون الكافر ملحداً بها دون المقرّ بالله المحترِم لأسمائه ؛ لعدم الإهانة والعلو ، وجوه.

هل تلحق الأحاديث النبويّة بالمصحف؟

وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن‌ وجهان ، حكي الجزم بهما (٤) عن الكركي وفخر الدين قدس‌سرهما ، والتردّد بينهما (٥) عن التذكرة (٦).

وعلى اللحوق ، فيلحق اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق أولى ؛ لأنّه أعظم من كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحينئذٍ فيشكل أن يملك الكفّار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا ، المكتوب عليها اسم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(١) في غير «ص» و «ش» : كان مستقلا.

(٢) كذا في «ص» ، وفي غيرها : بلفظه أو معناه.

(٣) لم ترد «والعلوّ» في «ش».

(٤) كذا في «ف» ومصححتي «ن» و «ص» ، وفي «خ» ، «م» و «ع» : بها ، وفي «ش» : به. والصحيح ما أثبتناه ؛ لرجوع الضمير إلى الوجهين ؛ حيث حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة القول بالتحريم عن المحقق الكركي ، والجواز عن فخر الدين في شرح الإرشاد ، انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٨٣ ، وحاشية الشرائع للمحقّق الكركي (مخطوط) : الورقة ٩٧ ، وأمّا شرح الإرشاد فهو مخطوط ولا يوجد لدينا ، نعم استقرب الكراهة في الإيضاح ١ : ٣٩٦.

(٥) كذا في «ن» و «ص» ، وفي «ف» : فيها ، وفي سائر النسخ : بينها.

(٦) انظر التذكرة ١ : ٤٦٣.

۲۷۲۱