كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (١).
وفيه : ما تقدّم سابقاً (٢) من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.
الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذٍ واجباً (٣).
وفيه : أنّ ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع (٤) وجوبه عيناً للانحصار.
الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها ، كأحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب لغيره كالصنائع (٥).
وفيه : أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم ، فهو خلاف الموجود منها ، وإن كان لدليل (٦) يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.
الخامس : استلزام المنع اختلال النظام
الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام ؛ لوقوع أكثر الناس في المعصية
__________________
(١) تقدم في الصفحة ١٣٢.
(٢) في الصفحة ١٣٥.
(٣) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢.
(٤) في «ش» : بل مع.
(٥) مفتاح الكرامة ٤ : ٨٥ و ٩٢.
(٦) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الدليل.