كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (١).

وفيه : ما تقدّم سابقاً (٢) من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذٍ واجباً (٣).

وفيه : أنّ ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع (٤) وجوبه عيناً للانحصار.

الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها ، كأحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب لغيره كالصنائع (٥).

وفيه : أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم ، فهو خلاف الموجود منها ، وإن كان لدليل (٦) يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.

الخامس : استلزام المنع اختلال النظام

الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام ؛ لوقوع أكثر الناس في المعصية‌

__________________

(١) تقدم في الصفحة ١٣٢.

(٢) في الصفحة ١٣٥.

(٣) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢.

(٤) في «ش» : بل مع.

(٥) مفتاح الكرامة ٤ : ٨٥ و ٩٢.

(٦) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الدليل.

۲۷۲۱