السادس

المناط في قدر الخراج

ليس للخراج قدر معيّن ، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض ، فينوط (١) برضى المؤجر والمستأجر.

نعم ، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة ، وأمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه ، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب (٢).

ويدلّ عليه قول أبي الحسن عليه‌السلام في مرسلة حمّاد بن عيسى : «والأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج : النصف ، أو الثلث ، أو الثلثان ، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّ بهم .. الحديث» (٣).

حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرّاً بحال المزارعين

ويستفاد منه : أنّه إذا جعل (٤) عليهم من (٥) الخراج أو المقاسمة‌

__________________

(١) في هامش «ن» : فيناط خ ل ، وفي هامش «ص» : فيناط ظ.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) التهذيب ٤ : ١٣٠ ، الحديث ٣٦٦ ، وانظر الوسائل ١١ : ٨٥ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٢.

(٤) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : جعلت.

(٥) لم ترد «من» في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

۲۷۲۱