الرابع

المراد من السلطان : هو الجائر المدعي للرئاسة العامة

ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب : الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة وعمّاله ، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.

هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟

نعم ، ظاهر الدليل المتقدّم (١) عن (٢) العلاّمة شموله له ، لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى ، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج ، والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق ، إلاّ أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

والمسألة مشكلة :

الاشكال في المسألة

من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه (٣) ، ولا عموم فيها لغير المورد ، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.

ومن لزوم الحرج ، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة ، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان» (٤) ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم ـ : «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها‌

__________________

(١) في الصفحة ٢٢٧.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : من.

(٣) في «ف» : الأخذ.

(٤) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب المزارعة ، الحديث ٣.

۲۷۲۱