وكيف كان ، فالأظهر في الأخبار (١) ما تقدّم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة (٢).

المراد من حرمة بيع المصحف

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء ، بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش ، فإنّ النقوش :

إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة (٣) ، بل من صفات المنقوش الذي (٤) تتفاوت (٥) قيمته بوجودها وعدمها ، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ؛ فإنّه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيّز البيع.

وإن عدّت من الأعيان المملوكة (٦) ، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد ، فيلزم شركته مع المشتري ، وهو خلاف الاتّفاق ، وإن انتقلت إلى المشتري ، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه ؛ لأنّ بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلاّ جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. وإن انتقلت إليه قهراً تبعاً لغيرها (٧) ، لا بجزء (٨) من‌

__________________

(١) في «ص» : الاختيار.

(٢) راجع أوّل البحث عن بيع المصحف.

(٣) في «ش» زيادة : عرفاً.

(٤) في «خ» و «ع» : صفات النقش التي ، وفي «م» و «ص» : صفات المنقش التي.

(٥) في غير «ص» : يتفاوت.

(٦) في «ش» زيادة : عرفاً.

(٧) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : لغيره.

(٨) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : لا لجزء.

۲۷۲۱