إلى أنّ له اجرة المثل (١) ؛ حملاً للأخبار على ذلك ؛ ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ والإجماع فلا بدّ من كون العوض اجرة المثل.
وبالجملة ، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عمّا نحن فيه.
وأمّا باذل المال للمضطر فهو إنّما يرجع بعوض المبذول ، لا بأُجرة البذل ، فلا يرد نقضاً في المسألة.
وأمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها بناء على توقّف حياة الولد عليه فهو إمّا من قبيل بذل المال للمضطر ، وإمّا من قبيل رجوع الوصي بأُجرة المثل من جهة عموم آية (٢) ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣) ، فافهم.
جواز أخذ الاُجرة في الواجب الكفائي ، ومنه حضور الطبيب عند المريض
وإن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه ، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه ، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.
ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه ؛ فإنّ العلاج وإن كان معيّناً عليه ، إلاّ أنّ الجمع بينه وبين المريض مقدّمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض ، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء ، إلاّ أنّه لا بأس بأخذ الأُجرة عليه.
__________________
(١) كالشيخ في النهاية : ٣٦٢ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٨ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٣٥٥ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٢٧ ، واللمعة : ١٨١.
(٢) في غير «ش» : الآية.
(٣) الطلاق : ٦.