المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية
الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد (١) على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه ، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به ، ويكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.
وهذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها ؛ لعموم قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً﴾ في الاستثناء عن عموم ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ﴾ (٢).
والنبوي : «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه» (٣).
وقولهم عليهمالسلام : «التقيّة في كلّ ضرورة» (٤).
و «ما من شيء إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه» (٥).
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختصّ بالمقام (٦).
__________________
(١) في «ف» و «ن» : بالوعيد.
(٢) آل عمران : ٢٨.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل ١١ : ٤٦٨ و ٤٦٩ ، الباب ٢٥ من أبواب النهي والأمر ، الحديث ١ و ٨.
(٥) الوسائل ٤ : ٦٩٠ ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الأحاديث ٦ و ٧.
(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٤٥ ، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.