العوض نظير بعض ما يدخل في المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين. مع أنّ هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيّد بوجود هذه النقوش فيه ، لا الورق والنقوش ؛ فإنّ النقوش (١) غير مملوكة بحكم الشارع مجرّد تكليف صوري ؛ إذ لا أظنّ أنْ تُعطّل أحكام الملك ، فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنّه مِلك عرفاً قد نهي عن المعاوضة عليه ، بل الظاهر أنّه إذا لم يقصد بالشراء إلاّ الجلد والورق كان الخط باقياً على ملك البائع فيكون شريكاً بالنسبة ، فالظاهر أنّه لا مناص من (٢) التزام التكليف الصوري ، أو يقال : إنّ الخطّ لا يدخل في الملك شرعاً وإن دخل فيه عرفاً ، فتأمّل.
ولأجل ما ذكرناه التجأ بعض (٣) إلى الحكم بالكراهة ، وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراماً ، وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن «هديّة».
بيع المصحف من الكافر
ثمّ إنّ المشهور بين العلاّمة رحمهالله ومن تأخّر عنه (٤) عدم جواز بيع
__________________
(١) في «ف» ، «ن» ، «خ» و «ص» : وإنّ النقوش ، وفي «م» و «ع» : وإنّ المنقوش.
(٢) في غير «ف» : عن.
(٣) هو العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (مخطوط) : ٦٢ ٦٣ ، وتبعه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٢٨.
(٤) انظر القواعد ١ : ١٢١ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٤٠٧ ، والدروس ٣ : ١٧٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٣٣ ، والمسالك ٣ : ٨٨.