درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۰: ولایت از طرف سلطان جائر ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

بیان شد که حکومت کردن والی والی ظالم حرام است اما در دو صورت جایز است:

صورت اول: والی والی ظالم می‌خواهد به وسیله حکومت، قیام به مصالح عباد کند. مثلا حق مظلوم را به او بدهد.

بعضی از روایات دلالت بر این مطلب دارد.

۳

تطبیق روایات دال بر صورت اول

وعن عقاب الأعمال: «ومن تولّى عرافة (سرپرستی) قوم ولم يحسن فيهم حبس على شفير (لبه) جهنم بكلّ يوم (که در دنیا حکومت کرده است) ألف سنة، وحشر و يداه («من») مغلولتان إلى عنقه («من»)، فإن كان («من») قام فيهم (قوم) بأمر الله أطلقه (آزاد می‌کند «من» را) اللهُ، وإن كان («من») ظالماً هوي (سرازیر می‌شود) به («من») في نار جهنم سبعين خريفاً (۱۰۰۰ سال)». (ومن تولی اطلاق دارد)

ولا يخفى (در هر دو روایت) أنّ العرّيف سيّما في ذلك الزمان (زمان روایت اول و دوم که هر کس می‌خواهد حکومت کند باید از ائمه اذن داشته باشد) لا يكون إلاّ من قِبل الجائر (استاد: دلیل اینکه عریف از طرف جائر باشد، دلیل ندارد).

و (عطف بر النبوی است) صحيحة زيد الشحام، المحكية عن الأمالي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «من تولّى (عهده دارد شود) أمراً من أُمور الناس فعدل («من») فيهم (قوم)، وفتح («من») بابه («من» به روی مردم) ورفع («من») ستره («من» یعنی بین خودش و مردم فاصله نیندازد)، ونظر («من») في أُمور الناس، (جواب من:) كان حقّا على الله أن يؤمن روعته (ترس «من» را) يوم القيامة ويدخله («من») الجنّة». (من تولی مطلق است و شامل همه می‌شود و خدا والی که به عدل بر خورد کند وارد بهشت می‌شود)

ورواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه‌السلام: «يا زيادُ لئَن أسقط (سقوط کنم) من شاهق (کوه بلند) فأتقطّع (قطعه قطعه شوم) قطعة قطعة أحبّ إليّ مِن أن أتولّى لأحد منهم (ظلمه) عملاً أو أطأ (لگدمال کنم) بساط (فرش) رجلٍ منهم (ظلمه) (کنایه از این است که روی فرش آنها راه برود)، إلاّ لماذا؟ قلتُ: لا أدري، جعلت فداك. قال: إلاّ لتفريج (باز کردن) كَربَة (مشکل) عن مؤمن، أو فكّ (باز کردن) أسره (بند مومن) (آزاد کردن مومن)، أو قضاء دينه (مومن)».

ورواية عليّ بن يقطين: «إنّ لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياءَ يدفع (خداوند) بهم (اولیاء) عن أوليائه (خداوند)». (کسی که کاری برای ظالم می‌کند و با آن به اولیاء خدا کمک می‌کند، حداقل این کارش جایز است)

قال الصدوق: وفي خبر آخر: «أُولئك (اولیائی که در دستگاه ظلمه هستند و مشکلات مردم را حل می‌کنند) عتقاء الله من النار». قال: وقال الصادق عليه‌السلام: «كفارة عمل السلطان قضاءُ حوائج الإخوان».

وعن المقنع: «سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ يحبّ آل محمد وهو (رجل) في ديوان هؤلاء (ظلمه)، فيقتل (می‌جنگد و می‌میرد) تحت رايتهم (ظلمه)، قال: يحشره (رجل را) الله على نيّته» (یحشره الله علی نیته یعنی کار حرامی انجام نداده است)... إلى غير ذلك.

وظاهرها (همه روایات به غیر از روایت کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان) إباحة الولاية (حکومت کردن والی والی ظالم) من حيث هي (ولایت) (خود ولایت) مع المواساة (کمک کردن) والإحسان بالإخوان، فيكون (ولایت با مواسات) نظيرَ الكذب في الإصلاح.

وربما يظهر من بعضها الاستحباب (استحباب حکومت والی والی ظالم بخاطر مصالح عباد)، وربما يظهر من بعضها (روایت) أن الدخول أولاً غير جائز إلاّ أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له (دخول)، كمرسلة الصدوق المتقدمة.

وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: «فإن وُلّيتَ شيئاً من أعمالهم (ظلمه) فأحسن إلى إخوانك يكون (احسان) واحدة (طاعة) بواحدة (معصیت)».

ما يسوّغ الولاية من قبل الجائر أمران :

ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران :

الأوّل : القيام بمصالح العباد

أحدهما القيام بمصالح العباد ، بلا خلاف ، على الظاهر المصرّح به في المحكي (١) عن بعض ، حيث قال : إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقه ، بالإجماع والسنّة الصحيحة ، وقوله تعالى ﴿اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ (٢).

ما يدلّ على جواز هذه الولاية

ويدلّ عليه قبل الإجماع ـ : أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها ، كان (٣) ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر ، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير ، فالمفروض عدم تحقّقه هنا.

ويدلّ عليه : النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي ، قال : «من تولّى عرافة قومٍ اتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله ، وإن كان ظالماً يهوى به في نار جهنم ، وبئس المصير» (٤).

وعن عقاب الأعمال : «ومن تولّى عرافة قوم ولم يحسن فيهم‌

__________________

(١) في «م» : والمحكي.

(٢) فقه القرآن ؛ للراوندي ٢ : ٢٤ ، (باب المكاسب المحظورة والمكروهة) ، والآية من سورة يوسف : ٥٥.

(٣) كذا في النسخ ، وفي هامش «ش» : جاز ظ.

(٤) الفقيه ٤ : ١٨ ، ذيل الحديث ٤٩٦٨ ، والوسائل ١٢ : ١٣٦ الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، وفيهما : هُوي به.

حبس على شفير جهنم بكلّ (١) يوم ألف سنة ، وحشر ويداه مغلولتان (٢) إلى عنقه ، فإن كان (٣) قام فيهم بأمر الله أطلقه الله ، وإن كان ظالماً هوي به في نار جهنم سبعين خريفاً» (٤).

ولا يخفى أنّ العرّيف سيّما في ذلك الزمان لا يكون إلاّ من قِبل الجائر.

وصحيحة زيد الشحام ، المحكية عن الأمالي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من تولّى أمراً من أُمور الناس فعدل فيهم ، وفتح بابه ورفع ستره ، ونظر في أُمور الناس ، كان حقّا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنّة» (٥).

ورواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر (٦) عليه‌السلام : «يا زياد لئن أسقط من شاهق (٧) فأتقطّع (٨) قطعة قطعة أحبّ إليّ من‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : لكلّ.

(٢) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ويده مغلولة.

(٣) لم ترد «كان» في «م» و «ش».

(٤) عقاب الأعمال : ٢٨٨ (باب مجمع عقوبات الأعمال) ، والوسائل ١٢ : ١٣٧ ، الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.

(٥) أمالي الصدوق : ٢٠٣ ، المجلس ٤٣ ، وعنه الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.

(٦) كذا في «ش» ، وفي غيره : عن الصادق.

(٧) كذا في النسخ ، وفي الوسائل ونسخة بدل «ش» : حالق ، وفي الكافي : جالق.

(٨) كذا في «ن» ، «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فانقطع.

أن أتولّى لأحد منهم (١) عملاً أو أطأ بساط رجلٍ منهم ، إلاّ لماذا؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك. قال : إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن (٢) ، أو فكّ أسره ، أو قضاء دينه» (٣).

ورواية عليّ بن يقطين : «إنّ لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع (٤) بهم عن أوليائه» (٥).

قال الصدوق (٦) : وفي خبر آخر : «أُولئك عتقاء الله من النار» (٧). قال : وقال الصادق عليه‌السلام : «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» (٨).

وعن المقنع (٩) : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ يحبّ آل محمد وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل (١٠) تحت رايتهم ، قال : يحشره الله على‌

__________________

(١) كذا في «ف» والمصدر ونسخة بدل «ص» ، وفي سائر النسخ : أتولّى لهم.

(٢) كذا في مصححة «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : كربة مؤمن.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩.

(٤) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» والمصدر ، وفي سائر النسخ : من يدفع.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٣٩ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، وأُنظر الفقيه ٣ : ١٧٦ ، الحديث ٣٦٦٤.

(٦) لم ترد «الصدوق» في غير «ن» و «ش».

(٧) الفقيه ٣ : ١٧٦ ، الحديث ٣٦٦٥ ، والوسائل ١٢ : ١٣٩ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٨) المصدران السابقان ، الفقيه : الحديث ٣٦٦٦ ، والوسائل : الحديث ٣.

(٩) في «ف» زيادة : قال.

(١٠) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : يقتل.

نيّته» (١) .. إلى غير ذلك.

وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان ، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.

وربما يظهر من بعضها (٢) الاستحباب ، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولاً غير جائز إلاّ أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له ، كمرسلة الصدوق المتقدمة.

وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة : «فإن (٣) وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون (٤) واحدة (٥) بواحدة» (٦).

والأولى أن يقال : إنّ الولاية الغير المحرّمة :

الولاية المرجوحة

منها : ما يكون (٧) مرجوحة ، وهي ولاية من (٨) تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرّ عنهم ، ففي رواية أبي بصير : «ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن يدفع الله به عن‌

__________________

(١) المقنع (الجوامع الفقهية) : ٣١ ، والوسائل ١٢ : ١٣٩ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٢) كصحيحة زيد الشحام ، ورواية علي بن يقطين المتقدمتين.

(٣) في «ش» : وإن.

(٤) كلمة «يكون» مشطوب عليها في «ص» ، ولم ترد في المصدر.

(٥) في «ص» والمصدر : فواحدة.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩.

(٧) كذا في النسخ ، وهكذا في ما يليه.

(٨) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : وهو من.