السابع
هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟
ظاهر إطلاق الأصحاب : أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة ، أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً ، أن يكون مستحقّاً له ، ونسبه الكركي رحمهالله في رسالته (١) إلى إطلاق الأخبار والأصحاب ، ولعلّه أراد إطلاق ما دلّ على حِلّ جوائز السلطان وعمّاله (٢) مع كونها غالباً من بيت المال ، وإلاّ فما استدلّوا به لأصل المسألة إنّما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة (٣) ، والواردة في حِلّ تقبّل (٤) الأرض الخراجيّة من السلطان (٥). ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبّل مستحقّاً لشيءٍ من بيت المال ، ولم يرد خبر في حِلّ ما يهبه السلطان من الخراج حتّى يتمسّك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان ، مع أنّ تلك الأخبار واردة أيضاً في أشخاص خاصة ، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.
فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض والأخذ والمعاملة عليه ، مشكل.
__________________
(١) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٣.
(٢) المتقدّم في الصفحة ١٧٨ وما بعدها.
(٣) راجع الصفحة ٢٠٤ وما بعدها.
(٤) في غير «ص» : تقبيل.
(٥) انظر الصفحة ٢٠٩ وما بعدها.