وينبغي (١) التنبيه على أُمور :
الأوّل
هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟
إنّ ظاهر عبارات الأكثر ، بل الكلّ : أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان ، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك ، وبه صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (٢) على النافع (٣) ، حيث قال : إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولذا قال المصنّف : يأخذه ، انتهى.
لكن صريح جماعة (٤) : عدم الفرق ، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (٥) ، وفي الرياض صرّح بعدم الخلاف (٦).
__________________
(١) كذا في «ف» ، «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : ينبغي.
(٢) في «ف» : من شرحه.
(٣) لم نقف في الفهارس على شرحٍ للسيّد عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم ، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات : ١١٥) : «قال الفاضل السيّد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع ..» ، ولعلّ منشأ ما نسبه المؤلف قدسسره هو ما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٧.
(٤) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ١٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٤٣ ، وراجع المناهل : ٣١٠.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٥.
(٦) الرياض ١ : ٥٠٨.