شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب في المقام ، وإلغاء (١) تلك القاعدة.
وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر ، حيث قال : إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلاّ أنّه غير متميّز العين ، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاّته التي يأخذها على جهة الخراج ، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته ؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلك ؛ لأنّه غير قادر على ردّها بعينها (٢) ، انتهى.
وقريب منها ظاهر عبارة النهاية (٣) بدون ذكر التعليل ، ولا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ ، بل إلى ما زعمه من القاعدة ، ولا يخفى عدم تماميتها (٤) ، إلاّ أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك ، فتأمّل (٥).
الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه ، فلا إشكال في حرمة الأخذ
الصورة الثالثة : أن (٦) يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه ، ولا إشكال (٧) في حرمته حينئذٍ على الآخذ (٨) ، إلاّ أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده ،
__________________
(١) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : إبقاء.
(٢) السرائر ٢ : ٢٠٣.
(٣) النهاية : ٣٥٨.
(٤) في «ف» : تمامها.
(٥) لم ترد «فتأمّل» في «ف».
(٦) وردت العبارة في «ش» هكذا : وأمّا الصورة الثالثة : فهو أن.
(٧) في «ش» : فلا إشكال.
(٨) العبارة في «ف» هكذا : ولا إشكال حينئذٍ في حرمته على الآخذ.