وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل
إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم
متى يباح غير الدمّ من المحرّمات؟
أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة ، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر وما يتفق في خلالها ، ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر ، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصّي عنه ، ولا إشكال في ذلك ، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض ، وغير ذلك من العظائم هل يباح (١) كلّ ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه (٢) ، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به (٣) ، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان :
من إطلاق أدلّة الإكراه ، وأنّ الضرورات تبيح المحظورات (٤).
ومن أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر ، فلا يجوز (٥) دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون ، فضلاً عن أن
__________________
(١) في النسخ : تباح.
(٢) شطب في «ف» على كلمة : «عليه».
(٣) كذا في «ن» ، وفي سائر النسخ : لا يليق به.
(٤) المتقدمة في الصفحة ٨٥.
(٥) في «ف» : ولا يجوز.