[المسألة] الثالثة والعشرون
حرمة النجش ودليلها
النَّجش بالنون المفتوحة والجيم الساكنة ، أو المفتوحة حرام ؛ لما في النبوي (١) المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد (٢) والمنتهى (٣) من لعن الناجش والمنجوش له (٤) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ولا تناجشوا» (٥).
ويدلّ على قبحه : العقل ؛ لأنّه غِشٌّ وتلبيس وإضرار.
معنى النجش
وهو كما عن جماعة (٦) : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ؛ ليسمعه غيره فيزيد لزيادته ، بشرط المواطاة مع
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٣٧ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٩.
(٣) منتهى المطلب ٢ : ١٠٠٤.
(٤) لم ترد «له» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٣٨ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤.
(٦) انظر : جامع المقاصد ٤ : ٣٩ ، ومجمع الفائدة ٨ : ١٣٦ ، والجواهر ٢٢ : ٤٧٦.