[المسألة] الثالثة والعشرون

حرمة النجش ودليلها

النَّجش‌ بالنون المفتوحة والجيم الساكنة ، أو المفتوحة حرام ؛ لما في النبوي (١) المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد (٢) والمنتهى (٣) من لعن الناجش والمنجوش له (٤) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ولا تناجشوا» (٥).

ويدلّ على قبحه : العقل ؛ لأنّه غِشٌّ وتلبيس وإضرار.

معنى النجش

وهو كما عن جماعة (٦) : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ؛ ليسمعه غيره فيزيد لزيادته ، بشرط المواطاة مع‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٣٧ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٩.

(٣) منتهى المطلب ٢ : ١٠٠٤.

(٤) لم ترد «له» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٣٨ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤.

(٦) انظر : جامع المقاصد ٤ : ٣٩ ، ومجمع الفائدة ٨ : ١٣٦ ، والجواهر ٢٢ : ٤٧٦.

۲۷۲۱