رجوع الجاهل على العالم إذا لم يُقدم على أخذه مضموناً ، ولا إشكال عندهم ظاهراً في أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه ، ولا رافع (١) يقينياً (٢) لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير ، فيستصحب الضمان لا عدمه.
وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالاً مغصوباً : أنّه لا يردّه إليه مع الإمكان ، ولو أخذه منه قهراً ففي الضمان نظر ، والذي يقتضيه قواعد الغصب أنّ للمالك الرجوع على أيّهما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب (٣) ، انتهى.
والظاهر أنّ مورد كلامه : ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلاً بغصبه ثمّ تبيّن له ، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.
وجوب ردّ الجائزة بعد العلم بالغصبية
وعلى أيّ حال ، فيجب على المُجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها (٤) إلى مالكها أو وليّه ، والظاهر أنّه لا خلاف في كونه فوريّاً (٥).
نعم ، يسقط بإعلام صاحبه به ، وظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض ، وعدم كفاية التخلية ، إلاّ أن يدّعى أنّها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين ، لا تكليف الأمين بالإقباض ، ومن هنا
__________________
(١) في «ص» : ولا دافع.
(٢) من «ش» فقط.
(٣) المسالك ٥ : ٩٩ ١٠٠.
(٤) في «ف» : بغصبها.
(٥) كذا في «ف» و «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : ضامناً.