ذكر غير واحد (١) كما عن التذكرة (٢) والمسالك (٣) وجامع المقاصد (٤) ـ : أنّ المراد بردّ الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها.
وعلى هذا فيشكل حملها إليه ؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه ، إلاّ إذا كان الحمل مساوياً لمكانة الموجود فيه أو أحفظ ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأوّل في الحفظ.
هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟
ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان ؛ لتوقّف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص ، مضافاً إلى الأمر به في الدين المجهول المالك (٥) ، ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ ، ففي سماع قول من يدّعيه مطلقاً ؛ لأنّه لا معارض له ، أو مع الوصف ؛ تنزيلاً له منزلة اللقطة ، أو يعتبر الثبوت شرعاً ؛ للأصل ، وجوه.
ويحتمل غير بعيد : عدم وجوب الفحص ؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار (٦) (٧).
__________________
(١) راجع الحدائق ٢١ : ٤٢٦ ، والرياض ١ : ٦٢٢ ، والكفاية : ١٣٣ ، وغيرها.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٠٥.
(٣) المسالك ٥ : ٩٧.
(٤) جامع المقاصد ٦ : ٤٣.
(٥) راجع الوسائل ١٧ : ٥٨٣ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث ١ و ٢.
(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل. و ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.
(٧) في هامش «ف» زيادة عبارة : «وإمكان الفرق بينه وبين الدين» ، والظاهر أنّ محلّها بعد قوله : «.. من الأخبار».