حكم الجائزة لو وقعت في اليد

فنقول : علمه بحرمته إمّا أن يكون قبل وقوعه في يده ، وإمّا أن يكون بعده.

إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد

فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نيّة الردّ إلى صاحبه ، سواء أخذه اختياراً أو تقيّة ؛ لأنّ أخذه بغير هذه النيّة (١) تصرّف لم يعلم رضا صاحبه به ، والتقية تتأدّى (٢) بقصد الردّ ، فإن أخذه بغير هذه النيّة كان غاصباً ترتّب عليه أحكامه. وإن أخذه بنيّة الردّ كان محسناً ، وكان في يده أمانة شرعية.

إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد

وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضاً ، ويحتمل قوياً الضمان هنا ؛ لأنّه أخذه بنيّة التملّك ، لا بنيّة الحفظ والرد ، ومقتضى عموم «على اليد» (٣) الضمان.

وظاهر المسالك عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلاً ، قال : لأنّه يد أمانة فيستصحب (٤). وحكي موافقته عن العلاّمة الطباطبائي رحمه‌الله في مصابيحه (٥) ، لكن المعروف من المسالك (٦) وغيره (٧) في مسألة ترتّب الأيدي على مال الغير ، ضمان كلّ منهم ولو مع الجهل ، غاية الأمر‌

__________________

(١) عبارة «بغير هذه النية» مشطوب عليها في «ف» ظاهراً.

(٢) كذا في «ن» و «ص» ، وفي «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : تنادي ، وفي «ش» : تتنادى.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦ ، والصفحة ٣٨٩ ، الحديث ٢١.

(٤) المسالك ٣ : ١٤٢.

(٥) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ١٧٩ ، وانظر المصابيح (مخطوط) : ٥٥.

(٦) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٥.

(٧) راجع جامع المقاصد ٦ : ٢٢٥.

۲۷۲۱