قال : سألته عن جارية ليس بيني وبينها محرم ، تغشاني فأحملها وأقبّلها ، فقال : «إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك» (١).

فإنّ السؤال فيها عن الحمل والتقبيل ، إلّا أنّه عليه‌السلام قد أجاب بالنهي عن وضعها في الحجر إذا أتى عليها ستّ سنين ، وهو يكشف بحسب المتفاهم العرفي كما هو واضح عن أنّه عليه‌السلام إنّما أجاب عما هو أهون منهما ، فيستفاد منها أنّه لا مانع من التقبيل والحمل ما لم تبلغ الصبية ستّ سنين ، فإذا بلغت ذلك فلا يجوز وضعها في الحجر فضلاً عن حملها أو تقبيلها.

إلّا أنّ الرواية ضعيفة بأبي أحمد الكاهلي فلا مجال للاعتماد عليها.

نعم ، ذكر صاحب الوسائل قدس‌سره أنّه : رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي ، قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه‌السلام ، وذكر نحوه.

إلّا أنّه يعدّ غريباً منه قدس‌سره ومسامحة في التعبير ، فإنّ الذي رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ليس نحو رواية أبي أحمد الكاهلي بل هو مغاير لها ، فإنّ الموجود في الفقيه قال : سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ستّ سنين ، قال عليه‌السلام : «لا تضعها في حجرك» (٢).

وهي أجنبية عن محلّ كلامنا بالمرّة ، إذْ لم يذكر فيها الحمل ولا التقبيل ، فلا مجال للاستدلال بها.

وما ذكرناه في رواية أبي أحمد الكاهلي من استفادة الحكم فيها بالأوْلوية نظراً إلى أن الوضع في الحجر أهون منهما بحسب نظر العرف لا يتأتى هنا ، فإنّ الأولوية في تلك إنما استفيدت من إعراض الإمام عليه‌السلام عن الجواب عن المسئول عنه والإجابة ببيان حكم الوضع في الحجر ، وحيث لم يرد في هذه الرواية سؤال عن الحمل والتقبيل فلا يكون لكلامه عليه‌السلام ظهور عرفي في بيان حكمهما بالأولوية ، بل يبقى مدلول الرواية منحصراً ببيان حكم الوضع في الحجر للصبية التي

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٧ ح ١.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٧.

۳۸۸