والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل (١) بل يجوز المسّ واللّمس حينئذ (٢).

ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ (٣).

ومنها : معارضة (٤) كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللّمس.


نعم ، لو تصوّرنا توجه الضرر إلى الطبيب في صورة عدم معالجتها ، أمكن التمسك بهما لإثبات الجواز بالنسبة إليه أيضاً.

وما ذكرناه هنا لا يتنافى مع ما تقدم منّا في الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر إليها ، فإنّها إنما تتمّ فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأوّلي ، فلا يشمل ما لو كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي ، إذ إنّ هذه العناوين إنّما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه ذلك العنوان أما غيره فلا.

ولذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أُكرهت على رفع سترها وإبداء زينتها ، وأوضح من ذلك ما لو أُكرهت المرأة على الزنا ونحوه ، أفهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل أيضاً نظراً إلى أنّها مكرهة؟!

(١) أو المحرم ، إذ مع الإمكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي.

(٢) لأنّ النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة ، أمّا جوابه عليه‌السلام فمطلق وغير مقيّد به ، فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه وحيث إنّ من الواضح أنّ المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور ، فيستفاد منها جواز ذلك أيضاً.

(٣) لمزاحمة المهمّ للأهمّ ، فترفع اليد عن المهمّ طبق القاعدة.

(٤) في تعبيره قدس‌سره بالمعارضة تسامح واضح ، والصحيح التعبير بالمزاحمة. والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معاً ، فيقدم الأهمّ بحسب نظر الشارع طبعاً.

۳۸۸