مواضع :

منها : مقام المعالجة (١) وما يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر


وقع الوطء في آخر لحظات العدّة ، فإنّ خلو الوطء الصحيح من العدّة مخالف للنصوص ، وثبوت عدّة ثانية تستلزم الطلاق ، وهو يعني بطلان الطلاق الأوّل وهو المطلوب.

ومما يؤيد ذلك مضافاً إلى دعوى صاحب الجواهر تسالم الأصحاب عليه رواية محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإنْ غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة» (١).

وهي وإنْ كانت صريحة في المدَّعَى إلّا أنّها ضعيفة السند بمحمد بن القاسم حيث لم يرد فيه توثيق ، وإنْ عبّر عنها صاحب الجواهر قدس‌سره بالصحيحة.

(١) لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها؟ قال : «إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت» (٢). فإنّها صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك.

ولا يخفى أنّه لا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر ، أو قوله عليه‌السلام : «ليس شي‌ء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٣). فإنّ من الواضح أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه ، فإنّهما إنّما يرفعان الحكم عمّن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم ، فلا يدلّان إلّا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب ، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٨ كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، ب ٢٩ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣٠ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ٥ كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، ب ١ ح ٧.

۳۸۸